مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

447

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إقدام أوّلًا - التعريف : للإقدام في اللغة عدّة معاني : منها : الشجاعة « 1 » والإسراع في إنجاز العمل بدون توقّف « 2 » . ومنها : الرضا ، يقال : أقدم على العيب إذا رضي به « 3 » . واستعمله الفقهاء في المعنيين المتقدّمين ، لكنّ المبحوث عنه هنا هو المعنى الثاني فقط . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاقتحام : وهو الأمر العظيم ، يقال : قحم الرجل في الأمر يقحم قحوماً واقتحم ، إذا رمى بنفسه فيه من غير رويّة « 4 » . والفرق بين الاقتحام والإقدام أنّ الاقتحام هو الإقدام في المضيّق بشدّة ، يقال : تقحّم في الغار وتقحّم بين الأقران ، ولا يقال : أقدم في الغار . وأصل التقحّم الإقدام على القحم ، وهي الأمور الشديدة واحدها قحمة ، والإقدام هو حمل النفس على المكروه من قدام ، ويخالف التقدّم في المعنى ؛ لأنّ التقدّم يكون في المكروه والمحبوب ، والإقدام لا يكون إلّاعلى المكروه « 5 » . 2 - العزم : وهو الجدّ . عزم على الأمر يعزم عزماً ومعزماً وعزيماً وعزيمة وعزمة واعتزمه واعتزم عليه : أراد فعله « 6 » . والصلة بين العزم والإقدام أنّ العزم إرادة يقطع بها المريد رويّته في الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه ، ويختص بإرادة المريد لفعل نفسه ؛ لأنّه لا يجوز أن يعزم على فعل غيره « 7 » .

--> ( 1 ) الصحاح 5 : 2006 . لسان العرب 11 : 65 ( 2 ) المعجم الوسيط 2 : 719 ( 3 ) المصباح المنير : 493 . المعجم الوسيط 2 : 719 ( 4 ) انظر : الصحاح 5 : 2006 . لسان العرب 11 : 47 . المصباح المنير : 491 ( 5 ) الفروق اللغوية : 135 ( 6 ) لسان العرب 9 : 193 . وانظر : المصباح المنير : 408 ( 7 ) الفروق اللغوية : 356